كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ مَا أَطْلَقُوهُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا فَصَّلُوهُ فِي نَحْوِ هَذَا الرَّغِيفِ، وَقَوْلُهُ: مِقْدَارَ نَحْوِ أُصْبُعٍ غَيْرُ قَيْدٍ، بَلْ الْمَدَارُ عَلَى خَيْطٍ يُحَسُّ وَيُدْرَكُ لَكِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مَا كَانَ طُولَ أُصْبُعٍ يَكُونُ كَذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَا آكُلُ هَذِهِ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ: لَا آكُلُ الْحِنْطَةَ هَذِهِ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ) وَلَا يَمْنَعُ الْحِنْثَ فُتَاتٌ فِي الرَّحَى وَإِنَاءِ الْعَجْنِ يُدَقُّ مُدْرَكُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي أَكْلِ نَحْوِ هَذَا الرَّغِيفِ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ: قَوْلُهُ: فُتَاتٌ فِي الرَّحَى إلَخْ أَيْ بِخِلَافِ مَا يَخْرُجُ مِنْ النُّخَالَةِ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ قَاسِمٍ. اهـ.
عِبَارَةُ ع ش: وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فُتَاتٌ فِي الرَّحَى مَا يَبْقَى مِنْ الدَّقِيقِ حَوْلَ الرَّحَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِسَلِّ خَيْطٍ إلَخْ) أَيْ: لِمَنْعِ الْحِنْثِ.
(قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ مَا أَطْلَقُوهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعَلَى هَذَا إذَا تَحَقَّقَ ذَهَابُ مَا ذُكِرَ لَا يَحْنَثُ. اهـ.
(وَلَوْ قَالَ: لَا آكُلُ هَذِهِ الْحِنْطَةَ) فَصَرَّحَ بِالِاسْمِ مَعَ الْإِشَارَةِ (حَنِثَ بِهَا مَطْبُوخَةً) إنْ بَقِيَتْ حَبَّاتُهَا (وَنِيئَةً وَمَقْلِيَّةً) لِوُجُودِ الِاسْمِ، كَلَا آكُلُ هَذَا اللَّحْمَ فَجَعَلَهُ شِوَاءً، (لَا) إذَا هُرِسَتْ عَلَى مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ ثُمَّ يُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَهُ لَا إذَا جُعِلَتْ هَرِيسَةً، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ جَعَلَهُ فِي مَسَاقِ الْمَطْبُوخَةِ الَّتِي تَبْقَى حَبَّاتُهَا وَأَنَّ مُرَادَهُ هَرْسُهَا وَهُوَ دَقُّهَا الْعَنِيفُ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ دَقِّهَا الْعَنِيفِ زَوَالُ صُورَتِهَا الْمُسْتَلْزِمُ لِزَوَالِ اسْمِهَا، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ أَنْ تُفَتَّتَ لَا إنْ زَالَ قِشْرُهَا فَقَطْ، وَلَا (بِطَحِينِهَا وَسَوِيقِهَا وَعَجِينِهَا وَخُبْزِهَا)؛ لِزَوَالِ الِاسْمِ وَالصُّورَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَا آكُلُ هَذِهِ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ: لَا آكُلُ الْحِنْطَةَ هَذِهِ م ر.
(قَوْلُهُ: هَذِهِ الْحِنْطَةَ) بِخِلَافِ الْحِنْطَةِ هَذِهِ.
(قَوْلُهُ: لَا إنْ زَالَ قِشْرُهَا فَقَطْ)، قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي الْحِنْثِ إذَا زَالَ قِشْرُهَا فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَأْكُلْ جَمِيعَهَا.
(قَوْلُهُ: لَا بِطَبْخِهَا إلَخْ) قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ يَحْنَثُ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَا الْجَمَلَ فَذَبَحَهُ وَأَكَلَهُ، وَفَرَّقَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ الْجَمَلَ لَا يُؤْكَلُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَسَوِيقِهَا) هُوَ دَقِيقُهَا بَعْدَ قَلْيِهَا.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَا آكُلُ هَذِهِ الْحِنْطَةَ) بِخِلَافِ الْحِنْطَةِ هَذِهِ فَيَحْنَثُ بِالْجَمِيعِ م ر. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ لَوْ أَخَّرَ اسْمَ الْإِشَارَةِ كَأَنْ قَالَ: لَا آكُلُ الْحِنْطَةَ هَذِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِشَارَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَصَرَّحَ) إلَى قَوْلِهِ: عَلَى مَا قَالَهُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: إذَا هُرِسَتْ) أَوْ عُصِدَتْ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ) أَيْ: التَّوْجِيهُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ: لَا إنْ زَالَ قِشْرُهَا فَقَطْ) يُتَوَقَّفُ فِي الْحِنْثِ إذَا زَالَ قِشْرُهَا فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَأْكُلْ جَمِيعَهَا. اهـ. سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَسَوِيقِهَا) هُوَ دَقِيقُهَا بَعْدَ قَلْيِهَا. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش عَطْفُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ يَقْتَضِي أَنَّ السَّوِيقَ غَيْرُ الدَّقِيقِ؛ لِأَنَّ الطَّحِينَ بِمَعْنَى الْمَطْحُونِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَخُبْزِهَا) بِضَمِّ الْخَاءِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِزَوَالِ الِاسْمِ) إلَى قَوْلِهِ: وَمَرَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(وَلَا يَتَنَاوَلُ رُطَبٌ تَمْرًا وَلَا بُسْرًا) وَلَا بَلَحًا وَلَا خَلَالًا وَلَا طَلْعًا (وَلَا عِنَبٌ زَبِيبًا) وَلَا حِصْرِمًا.
(وَكَذَا الْعُكُوسُ) لِاخْتِلَافِهَا اسْمًا وَصِفَةً.
(فَائِدَةٌ):
أَوَّلُ التَّمْرِ طَلْعٌ ثُمَّ خَلَالٌ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ ثُمَّ بَلَحٌ ثُمَّ بُسْرٌ ثُمَّ رُطَبٌ ثُمَّ تَمْرٌ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا وَلَا بُسْرًا حَنِثَ بِالْمُنَصِّفِ أَوْ رُطَبَةً أَوْ بُسْرَةً لَمْ يَحْنَثْ بِمُنَصِّفَةٍ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى رُطَبَةً وَلَا بُسْرَةً.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْنَثْ بِمُنَصِّفَةٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: فَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّطَبَ فَأَكَلَ الْمُنَصِّفَةَ مِنْ غَيْرِ الرُّطَبِ لَمْ يَحْنَثْ أَوْ الرُّطَبَ حَنِثَ، وَكَذَا لَوْ أَكَلَهَا جَمِيعًا. اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ فِي الْأَصْلِ: وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْبُسْرَ فَأَكَلَ الْمُنَصِّفَ فَفِيهِ هَذَا التَّفْصِيلُ وَالْحُكْمُ بِالْعَكْسِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ الْجَمِيعِ وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ.
فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَ بُسْرًا وَنَظِيرُهُ فِيمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ. اهـ.
ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بُسْرَةً وَلَا رُطَبَةً فَأَكَلَ مُنَصِّفَةً لَمْ يَحْنَثْ. اهـ.
وَقَوْلُهُ: أَوْ لَا فَأَكَلَ مِنْ الْمُنَصِّفَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الصَّادِ الْمُشَدَّدَةِ وَهِيَ مَا بَلَغَ الْإِرْطَابُ فِيهَا نِصْفَهَا. اهـ.
وَأَقُولُ فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ إذَا بَلَغَ الْإِرْطَابُ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِهَا أَوْ أَكْثَرَ وَالثَّانِي أَنْ لَا يَبْعُدَ جَوَازُ فَتْحِ الصَّادِ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ رُطَبٌ) وَقَوْلُهُ: وَلَا بُسْرًا بِضَمِّ أَوَّلِهِمَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: حَنِثَ بِالْمُنَصِّفِ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ الْمُشَدَّدَةِ؛ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا فَأَكَلَ غَيْرَ الرُّطَبِ مِنْهُ فَقَطْ أَوْ لَا يَأْكُلُ بُسْرًا فَأَكَلَ الرُّطَبَ مِنْهُ فَقَطْ لَمْ يَحْنَثْ. اهـ. مُغْنِي، عِبَارَةُ ع ش: قَدْ يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُءُوسًا وَأَكَلَ بَعْضَ رَأْسٍ لَمْ يَحْنَثْ قَالَ سم مَا حَاصِلُهُ: إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ أَجْزَاءَ الرُّطَبَةِ مُتَسَاوِيَةٌ فَحَصَلَ الْجِنْسُ فِي ضِمْنِ الْبَعْضِ وَلَا كَذَلِكَ الرَّأْسُ. اهـ.
وَقَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ إلَخْ أَيْ: فِي النِّهَايَةِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَمْ يَحْنَثْ بِمُنَصِّفَةٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الصَّادِ الْمُشَدَّدَةِ وَهِيَ مَا بَلَغَ الْإِرْطَابُ فِيهَا نِصْفَهَا. اهـ.
شَرْحُ الرَّوْضِ، وَأَقُولُ فِيهِ أَمْرٌ أَنَّ الْأَوَّلَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ إذَا بَلَغَ الْإِرْطَابُ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِهَا أَوْ أَكْثَرَ، وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا يَبْعُدُ جَوَازُ فَتْحِ الصَّادِ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَإِذَا بَلَغَ الْإِرْطَابُ نِصْفَ الْبُسْرَةِ قِيلَ مُنَصِّفَةٌ فَإِنْ بَدَأَ مِنْ ذَنَبِهَا وَلَمْ يَبْلُغْ النِّصْفَ قِيلَ مُذْنِبَةٌ بِكَسْرِ النُّونِ. اهـ.
(وَلَوْ قَالَ:) وَلَا نِيَّةَ لَهُ (لَا آكُلُ هَذَا الرُّطَبَ فَتَتَمَّرَ فَأَكَلَهُ، أَوْ لَا أُكَلِّمُ ذَا الصَّبِيَّ فَكَلَّمَهُ) بَالِغًا شَابًّا أَوْ (شَيْخًا فَلَا حِنْثَ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِزَوَالِ الِاسْمِ كَمَا فِي الْحِنْطَةِ، وَكَذَا لَا أُكَلِّمُ هَذَا الْعَبْدَ فَعَتَقَ أَوْ لَا آكُلُ لَحْمَ هَذِهِ السَّخْلَةِ فَصَارَتْ كَبْشًا، أَوْ هَذَا الْبُسْرَ فَصَارَ رُطَبًا، وَمَرَّ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: دَارِهِ هَذِهِ.
إيضَاحُ ذَلِكَ وَمَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ فَرَاجِعْهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَلَا نِيَّةَ لَهُ) أَمَّا إذَا قَصَدَ الِامْتِنَاعَ مِنْ هَذِهِ الثَّمَرَةِ وَكَلَامِ هَذَا الشَّخْصِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ وَإِنْ تَبَدَّلَتْ الصِّفَةُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: هَذِهِ السَّخْلَةِ) أَيْ: أَوْ الْخَرُوفِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ هَذَا الْبُسْرَ إلَخْ) أَيْ: أَوْ الْعِنَبَ فَصَارَ زَبِيبًا أَوْ الْعَصِيرَ فَصَارَ خَمْرًا أَوْ هَذَا الْخَمْرَ فَصَارَ خَلًّا. اهـ. مُغْنِي.
(وَالْخُبْزُ يَتَنَاوَلُ كُلَّ خُبْزٍ كَحِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ وَأُرْزٍ وَبَاقِلَّا) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ مَعَ الْقَصْرِ عَلَى الْأَشْهَرِ (وَذُرَةٍ) بِمُعْجَمَةٍ وَهَاؤُهَا عِوَضٌ عَنْ وَاوٍ أَوْ يَاءٍ (وَحِمَّصٍ) بِكَسْرٍ فَفَتْحٍ أَوْ كَسْرٍ وَسَائِرَ الْمُتَّخَذِ مِنْ الْحُبُوبِ وَإِنْ لَمْ يُعْهَدْ بِبَلَدِهِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِكُلِّ ثَوْبٍ، وَإِنْ لَمْ يَعْهَدْهُ بِبَلَدِهِ، وَكَانَ سَبَبُ عَدَمِ نَظَرِهِمْ لِلْعُرْفِ هُنَا بِخِلَافِهِ فِي نَحْوِ الرُّءُوسِ وَالْبَيْضِ أَنَّهُ هُنَا لَمْ يَطَّرِدْ لِاخْتِلَافِهِ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ فَحُكِّمَتْ فِيهِ اللُّغَةُ بِخِلَافِ ذَيْنِك، وَالْبُقْسُمَاطُ وَالرُّقَاقُ خُبْزٌ لُغَةً دُونَ الْبَسِيسِ وَهُوَ أَنْ يُلَتَّ نَحْوُ دَقِيقٍ أَوْ سَوِيقٍ بِنَحْوِ سَمْنٍ، نَعَمْ إنْ خُبِزَ ثُمَّ بُسَّ حَنِثَ بِهِ (فَلَوْ ثَرَدَهُ) بِالْمُثَلَّثَةِ (فَأَكَلَهُ حَنِثَ)؛ لِصِدْقِ الِاسْمِ، نَعَمْ لَوْ صَارَ فِي الْمَرَقَةِ كَالْحَسْوِ فَتَحَسَّاهُ لَمْ يَحْنَثْ، كَمَا لَوْ دَقَّ الْخُبْزَ الْيَابِسَ ثُمَّ سَفَّهُ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَجَدَّ اسْمًا آخَرَ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الصَّيْمَرِيِّ لَوْ جَعَلَهُ فَتِيتًا وَسَفَّهُ أَوْ عَصِيدًا لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ خُبْزًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَالْخَبَرُ يَتَنَاوَلُ كُلَّ خُبْزٍ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ السَّنْبُوسَكَ خُبْزٌ إنْ كَانَ مَخْبُوزًا إلَّا إذَا كَانَ مَقْلِيًّا م ر.
(قَوْلُهُ: وَالْخُبْزُ يَتَنَاوَلُ كُلَّ خُبْزٍ) كَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي الْحِنْثِ بِكُلِّ خُبْزٍ، وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ الْمَأْكُولُ خُبْزًا فِي عُرْفِ الْحَالِفِ وَلَمْ يَبْلُغْهُ عُرْفٌ غَيْرُهُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا تَقَدَّمَ فِي هَامِشِ مَسْأَلَةِ الرُّءُوسِ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ انْتِشَارِ الْعُرْفِ بِحَيْثُ يَبْلُغُ الْحَالِفَ وَغَيْرَهُ اعْتِبَارُ ذَلِكَ أَيْضًا هُنَا وَفِي نَظَائِرِهِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا عُوِّلَ فِيهِ عَلَى الْعُرْفِ كَالْمُتَقَدِّمِ أَوْ عَلَى اللُّغَةِ كَهَذَا، وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُعْهَدْ بِبَلَدِهِ إلَخْ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمَّا قَالَ فِي بَابِ الطَّلَاقِ: وَلَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِهِ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا لِلتَّعْلِيقِ أَوْ مُكْرَهًا لَمْ تَطْلُقْ فِي الْأَظْهَرِ، زَادَ الشَّارِحُ عَقِبَ قَوْلِهِ أَوْ مُكْرَهًا مَا نَصُّهُ: أَوْ جَاهِلًا بِأَنَّهُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ وَمِنْهُ أَنْ تُخْبِرَ مَنْ حَلَفَ زَوْجُهَا أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِ بِأَنَّهُ أَذِنَ لَهَا، وَإِنْ بَانَ كَذِبُهُ، وَمِنْهُ أَيْضًا مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ فِيمَنْ خَرَجَتْ نَاسِيَةً فَطِنَتْ انْحِلَالَ الْيَمِينِ، أَوْ أَنَّهَا لَا تَتَنَاوَلُ إلَّا الْمَرَّةَ الْأُولَى فَخَرَجَتْ ثَانِيًا، نَعَمْ لَابُدَّ مِنْ قَرِينَةٍ عَلَى ظَنِّهَا لِمَا يَأْتِي فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى اسْتَنَدَ ظَنُّهَا إلَى أَمْرٍ تَعَذَّرَ مَعَهُ لَمْ يَحْنَثْ أَوْ إلَى مُجَرَّدِ ظَنِّ الْحُكْمِ حَنِثَ لَا بِحُكْمِهِ؛ إذْ لَا أَثَرَ لَهُ فَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ: نَصُّ الْأَئِمَّةِ لَا أَثَرَ لِلْجَهْلِ بِالْحُكْمِ، قَالَ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ: وَعَلَيْهِ يَدُلُّ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي الْكِتَابَةِ وَغَيْرِهَا. اهـ.
الْمَقْصُودُ نَقْلُهُ بِاخْتِصَارٍ فَانْظُرْ لَوْ أَكَلَ الْحَالِفُ عَلَى أَكْلِ الْخُبْزِ خُبْزَ الْأُرْزِ مَثَلًا لِظَنِّهِ أَنَّ الْيَمِينَ لَا تَتَنَاوَلُهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِنَادِهِ إلَى أَمْرٍ يُعْذَرُ مَعَهُ هَلْ يَحْنَثُ لِأَنَّ ظَنَّهُ هَذَا مِنْ قَبِيلِ مُجَرَّدِ ظَنِّ الْحُكْمِ وَكَذَا يُقَالُ: فِي نَظَائِرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا وَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ، وَقَدْ يُقَالُ: فِيمَنْ ظَنَّ أَنَّ الْيَمِينَ لَا تَتَنَاوَلُ خُبْزَ الْأُرْزِ أَنَّهُ مُسْتَنِدٌ إلَى مَا يُعْذَرُ بِهِ وَهُوَ عَدَمُ تَعَارُفِ ذَلِكَ عِنْدَهُ.
(قَوْلُهُ: وَالْبُقْسُمَاطُ وَالرُّقَاقُ خُبْزٌ)، وَكَذَا الْكُنَافَةُ وَالْقَطَائِفُ الْمَعْرُوفَةُ وَأَمَّا السَّنْبُوسَكُ، فَإِنْ خُبِزَ فَهُوَ خُبْزٌ، وَإِنْ قُلِيَ فَلَا، وَإِنْ كَانَ رُقَاقُهُ مَخْبُوزًا؛ لِأَنَّهُ حَدَثَ لَهُ اسْمٌ آخَرُ، وَكَذَا الرَّغِيفُ الْأَسْيُوطِيُّ؛ لِأَنَّهُ مَقْلِيٌّ، وَإِنْ كَانَ رُقَاقُهُ مَخْبُوزًا أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى رَغِيفًا مِنْ غَيْرٍ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ يَتَنَاوَلُ كُلَّ خُبْزٍ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَقْتَتْ اخْتِيَارًا فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. ع ش.
وَيَتَنَاوَلُ الْكُنَافَةَ وَالسَّنْبُوسَكَ الْمَخْبُوزَ وَالْبَقْلَاوَةَ؛ لِأَنَّهَا تُخْبَزُ أَوَّلًا م ر بِخِلَافِ مَا إذَا قُلِيَتْ أَوَّلًا فَالضَّابِطُ أَنَّ الْخُبْزَ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَا خُبِزَ وَإِنْ قُلِيَ وَحَدَثَ لَهُ اسْمٌ يَخُصُّهُ دُونَ مَا قُلِيَ أَوَّلًا فَلَا يَتَنَاوَلُ الْمَقْلِيَّ كَالزَّلَابِيَّةِ وَالْقَطَائِفِ سُلْطَانٌ وَقَلْيُوبِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ، عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ: وَكَذَا الْكُنَافَةُ وَالْقَطَائِفُ الْمَعْرُوفَةُ خُبْزًا وَأَمَّا السَّنْبُوسَكُ فَإِنْ خُبِزَ فَهُوَ خُبْزٌ، وَإِنْ قُلِيَ فَلَا، وَإِنْ كَانَ رُقَاقُهُ مَخْبُوزًا؛ لِأَنَّهُ جُدِّدَ لَهُ اسْمٌ آخَرُ وَكَذَا الرَّغِيفُ الْأَسْيُوطِيُّ؛ لِأَنَّهُ مَقْلِيٌّ وَإِنْ كَانَ رُقَاقُهُ مَخْبُوزًا أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى رَغِيفًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ م ر. اهـ. سم عَلَى حَجّ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ مَا اسْتَمَرَّ عَلَى اسْمِهِ عِنْدَ الْخُبْزِ يَحْنَثُ بِهِ، وَإِنْ تَجَدَّدَ لَهُ اسْمٌ غَيْرُ الْمَوْجُودِ عِنْدَ الْخَبْزِ لَا يَحْنَثُ بِهِ كَالسَّنْبُوسَكِ الْمَخْبُوزِ رُقَاقُهُ كَانَ عِنْدَ الْخَبْزِ يُسَمَّى رُقَاقًا فَلَمَّا قُلِيَ صَارَ يُسَمَّى سَنْبُوسَكًا، بِخِلَافِ السَّنْبُوسَكِ الْمَخْبُوزِ عَلَى هَيْئَتِهِ كَذَا فَهِمْته مِنْ تَعَالِيلِهِمْ وَأَمْثِلَتِهِمْ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.